وقال في الخلاصة أقام بنمرة أو بعرفة وقال في المغني والشرح بعد أن ذكر أنه يقيم بنمرة وإن شاء أقام بعرنة.
وقال في الرعاية الكبرى بعد أن قدم الأول وقيل يقيم ببطن نمرة وقيل بعرنة وقيل بواديها انتهى.
فائدتان.
إحداهما قوله ثم يخطب الإمام خطبة يعلمهم فيها الوقوف ووقته والدفع منه والمبيت بمزدلفة.
وهذا بلا نزاع لكن يقصرها ويفتتحها بالتكبير قاله في المستوعب والترغيب والتلخيص والرعايتين والحاويين وغيرهم.
الثانية قوله ثم ينزل فيصلى بهم الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين.
وكذا يستحب لغيره ولو منفردا نص عليه ويأتي هذا في كلام المصنف في الجمع بمزدلفة.
وقد تقدم هل يشرع الأذان في الجمع في باب الأذان وتقدم في الجمع هل يجمع أهل مكة ويقصرون أم لا.
قوله (ويستحب أن يقف عند الصخرات وجبل الرحمة راكبا).
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس والمنور والمنتخب وغيرهم وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والهادي والتلخيص والمحرر والرعايتين والحاويين وغيرهم.
وقيل الراجل أفضل اختاره بن عقيل وغيره وقدمه في الفائق وقال نص عليه في رواية الحارث انتهى.