وقيل لا رضخ لها ولا سهم قال في الرعاية الكبرى وهو بعيد.
تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه يسهم لها ولو كان غاصبها من أصحاب الرضخ وهو صحيح قدمه في الرعايتين والحاويين.
وقيل بل يرضخ لها وأطلقهما في المغني والشرح.
وقيل لا يسهم لها ولا يرضخ كما تقدم.
وقال في الفروع في باب العارية وسهم فرس مغصوب كصيد جارح مغصوب.
وقال في باب الغصب إذا صاد بالجارح هل يرد صيده أو أجرته أو هما ثلاثة أوجه وأطلقهن.
فائدة ليس للأجير لحفظ الغنيمة ركوب دابة من الغنيمة إلا بشرط.
قوله (وإذا قال الإمام من أخذ شيئا فهو له أو فضل بعض الغانمين على بعض لم يجز في إحدى الروايتين).
وإذا قال الإمام من أخذ شيئا فهو له ففي جوازه روايتان وأطلقهما في المغني والشرح والفروع.
إحداهما لا يجوز مطلقا وهو المذهب وصححه في التصحيح وابن منجا في شرحه وجزم به في الوجيز.
والثانية يجوز مطلقا وقيل يجوز لمصلحة وإلا فلا صححه في الرعايتين والحاويين وحكياه رواية.
قلت وهو الصواب ونقل أبو طالب وغيره إن بقي ما لا يباع ولا يشترى فهو لمن أخذه.
فائدة لو ترك صاحب القسم شيئا من الغنيمة عجزا عن حمله فقال الإمام من أخذ شيئا فهو له فهو لمن أخذه نص عليه أحمد.