قوله (والبدنة والبقرة عن سبع سواء أراد جميعهم القربة أو بعضهم والباقون اللحم).
وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب لأن القسمة إفراز نص عليه قال في الفروع ولو كان بعضهم ذميا في قياس قوله قاله القاضي.
وقيل للقاضي الشركة في الثمن توجب لكل واحد قسطا من اللحم والقسمة بيع فأجاب بأنها إفراز.
قال في الفروع فدل على المنع إن قلنا هي بيع انتهى.
قال في الرعاية ولهم قسمتها إن جاز إبدالها وقيل أو حرم وقلنا هي إفراز حق وإلا ملكه ربه للفقراء المستحقين فباعوه إن شاؤوا انتهى.
فوائد.
الأولى نقل أحمد في ثلاثة اشتركوا في بدنة أضحية وقالوا من جاءنا يريد أضحية شاركناه فجاء قوم فشاركوهم قال لا تجزئ إلا عن الثلاثة لأنهم أوجبوها عن أنفسهم.
قال في المستوعب من الأصحاب من جعل المسألة على روايتين ومنهم من جعلها على اختلاف حالين فجوز الشركة قبل الإيجاب ومنع منها بعد الإيجاب.
قلت وهذا اختيار الشيرازي واقتصر عليه الزركشي فقال الاعتبار أن يشترك الجميع دفعة واحدة فلو اشترك ثلاثة في بقرة وذكر معنى النص لم يجز إلا عن الثلاثة قاله الشيرازي انتهى.
الثانية لو اشترك جماعة في بدنة أو بقرة للتضحية فذبحوها على أنهم سبعة فبانوا ثمانية ذبحوا شاة وأجزأتهم على الصحيح من المذهب نقله بن القاسم وعليه أكثر الأصحاب قال في التلخيص في موضع قاله أصحابنا وقدمه في الفروع والمستوعب والرعاية والزركشي وغيرهم.