بالمسلمين ضعف في عدد أو عدة أو يكون منتظرا لمدد يستعين به أو يكون في الطريق إليهم مانع أو ليس فيها علف أو ماء أو يعلم من عدوه حسن الرأي في الإسلام ويطمع في إسلامهم إن أخر قتالهم ونحو ذلك جاز تركه.
قال في الفروع ويفعل كل عام مرة إلا لمانع بطريق ولا يعتبر أمنها فإن وضعه على الخوف.
وعنه يجوز تأخيره لحاجة وعنه ومصلحة كرجاء إسلام وهذا الذي قطع به المصنف والشارح والصحيح من المذهب خلاف ما قطعا به قدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاويين.
قوله (ومن حضر الصف من أهل فرض الجهاد أو حضر العدو بلده تعين عليه).
بلا نزاع وكذا لو استنفره من له استنفاره بلا نزاع.
تنبيه ظاهر قوله من أهل فرض الجهاد تعين عليه أنه لا يتعين على العبد إذا حضر الصف أو حضر العدو بلده وهو أحد الوجهين وهو ظاهر ما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر وغيرهم وصححه في الرعايتين والحاويين في باب قسمة الغنيمة عند استئجارهم.
والوجه الثاني يتعين عليه والحالة هذه وهو الصحيح من المذهب قدمه في الفروع قال الناظم.
وإن قياس المذهب إيجابه على النساء في حضور الصف دفعا وأعبد.
وقال في البلغة هنا ويجب على العبد في أصح الوجهين.
وقال أيضا هو فرض عين في موضعين أحداهما إذا التقى الزحفان وهو حاضر والثاني إذا نزل الكفار بلد المسلمين تعين على أهله النفير إليهم إلا لأحد رجلين من تدعو الحاجة إلى تخلفه لحفظ الأهل أو المكان