هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم وقالوا في تعليله لأنه لا يعتاض عنه في العادة.
قال في الفروع كذا قالوا وليس بمانع انتهى.
وقيل إن جاز بيع لبن الأمة غرمه ذكره في الرعاية.
قلت ويخرج عليه غيره بل أولى.
قوله (ولا يحل للبائع تدليس سلعته ولا كتمان عيبها).
أما التدليس فحرام بلا نزاع.
وأما كتمان العيب فالصحيح من المذهب أنه حرام وعليه أكثر الأصحاب وهو الصواب وذكره الترمذي عن العلماء وذكر أبو الخطاب أنه يكره.
قال في التبصرة الكراهة نص عليها أحمد وجزم به في المذهب وقدمه في الرعايتين والفائق لكن اختار الأول.
قال في التلخيص والمشهور صحة البيع مع الكراهة انتهى.
قلت الذي يظهر أن مراد الإمام أحمد رحمه الله بالكراهة التحريم.
قوله (فإن فعل فالبيع صحيح).
يعني إذا كتم العيب أو دلسه وباعه وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وعنه لا يصح نقل حنبل بيعه مردود واختاره أبو بكر.
قال في الحاوي الكبير وهو ظاهر منصوص الإمام أحمد.
وفي رواية حنبل إذا دلس البائع العيب وباع فتلف المبيع في يد المشتري بغير فعله فإنه يرجع على البائع بجميع الثمن وقوله وقال أبو بكر إن دلس العيب فالمبيع باطل قيل له فما تقول في المصراة فلم يذكر جوابا.
قال الشارح وابن منجا في شرحه فدل على رجوعه.
قلت أكثر الأصحاب يحكي أن هذا اختيار أبي بكر ولم يذكروا أنه رجع