قوله (فإن صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة).
ولا شيء عليه وهذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه هو كمن منع من البيت وعنه هو كحصر مرض.
قوله (ومن أحصر بمرض أو ذهاب نفقة لم يكن له التحلل حتى يقدر على البيت فإن فاته الحج تحلل بعمرة).
وهذا المذهب وعليه الأصحاب ونقله الجماعة.
ويحتمل أن يجوز له التحلل كمن حصره عدو وهو رواية عن أحمد قال الزركشي ولعلها أظهر انتهى.
واختاره الشيخ تقي الدين وقال مثله حائض تعذر مقامها وحرم طوافها ورجعت ولم تطف لجهلها بطواف الزيارة أو لعجزها عنه أو لذهاب الرفقة.
قال في الفروع وكذا من ضل الطريق ذكره في المستوعب وقال القاضي في التعليق لا يتحلل.
فوائد.
منها لا ينحر المحصر بمرض ونحوه إن كان معه هدي إلا بالحرم نص أحمد على التفرقة وفي لزوم القضاء والهدى الخلاف المتقدم هذا هو الصحيح وأوجب الآجري القضاء هنا.
ومنها يقضي العبد كالحر وهذا المذهب وقيل لا يلزمه قضاء.
فعلى المذهب يصح قضاؤه في رقه على الصحيح من المذهب وفيه وجه آخر لا يصح وتقدم ذلك كله في أحكام العبد في أول كتاب الحج.
ومنها يلزم الصبي القضاء كالبالغ هذا الصحيح من المذهب وقيل لا يلزمه قضاء.