قلت وعلى قياسه لو رماها فذهب بها ريح عن المرمى قبل وصولها إليه.
ومنها لو رماها فوقعت في موضع صلب في غير المرمى ثم تدحرجت إلى المرمى أو وقعت على ثوب إنسان ثم طارت فوقعت في المرمى أجزأته.
ومنها لو نفضها من وقعت على ثوبه فوقعت في المرمى أجزأته نص عليه وقدمه في الفروع والفائق والمذهب واختاره أبو بكر وجزم به في المستوعب والتلخيص وقال ابن عقيل لا تجزئه لأن حصولها في المرمى بفعل الثاني قال في الفروع وهو أظهر.
قلت وهو الصواب وظاهر المغني والشرح إطلاق الخلاف.
قوله (ويكبر مع كل حصاة).
وهذا المذهب وعليه الأصحاب قال في التلخيص يكبر بدلا عن التلبية ونقل حرب يرمي ثم يكبر ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا قال في المستوعب والتلخيص والرعايتين والإفادات والحاويين يكبر مع كل حصاة ويقول أرضى الرحمن وأسخط الشيطان.
قوله (ويرفع يده يعني الرامي بها وهي اليمنى حتى يرى بياض إبطه).
ذكر ذلك أكثر الأصحاب ولم يذكره آخرون.
فائدتان.
إحداهما يستحب أن يستبطن الوادي فيستقبل القبلة كما ذكره المصنف بعد ذلك أو يرمي على جانبه الأيمن وله رميها من فوقها.
الثانية يستحب أن يرميها وهو ماش على الصحيح من المذهب نص