والكافي والمغني والبلغة والمحرر والنظم والشرح والرعايتين والحاويين والفروع والمذهب الأحمد.
أحدهما لا يمنعون قال ابن عبدوس في تذكرته ولا يعلون على جار مسلم وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز.
والوجه الثاني يمنعون جزم به في المنور ونهاية بن رزين ونظمها.
قوله (وإن ملكوا دارا عالية من مسلم لم يجب نقضها).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم.
وقيل يجب نقضها وهو احتمال في المغني وغيره.
ولو انهدمت هذه الدار أو هدمت لم تعد عالية على الصحيح من المذهب وقيل بلى.
فائدة وكذا الحكم خلافا ومذهبا لو بنى مسلم دارا عند دورهم دون بنيانهم.
قوله (ويمنعون من إحداث الكنائس والبيع).
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله إجماعا.
واستثنى الأصحاب ما اشترطوه فيما فتح صلحا على أنها لنا.
فائدة في لزوم هدم الموجود منها في العنوة وقت فتحها وجهان وهما في الترغيب إن لم يقر به أخذ بجزية وإلا لم يلزم.
قال الشيخ تقي الدين وبقاؤه ليس تمليكا فيأخذه لمصلحة.
وأطلق الخلاف في المغني والشرح والفروع.
أحدهما لا يلزم وهو المذهب صححه في النظم وقدمه في الكافي وإليه مال في المغني والشرح.