حين التفرق وهو وجه وجزم به في نهاية بن رزين ونظمها وجزم به بن رزين في شرحه وأطلقهما في الهداية والمذهب والرعاية الكبرى والحاويين.
فلو قلنا من حين العقد فصرحا باشتراطه من حين التفرق أو بالعكس ففي صحة ذلك وجهان أظهرهما بطلانه في القسم الأول وصحته في الثاني قاله في التلخيص والرعاية وغيرهما.
وقال في الرعاية قلت إن علم وقت التفرق فهو أول خيار الشرط وإن جهل في العقد ولا يصح شرط عكسها إلا أن يصح.
قوله (وإن شرط الخيار لغيره جاز وكان توكيلا له فيه وإن شرط الخيار لأحدهما دون صاحبه جاز).
يجوز أن يشترط الخيار لهما ولأحدهما ولغيرهما لكن إذا شرطه لغيره فتارة يقول له الخيار دوني وتارة يقول الخيار لي وله وتارة يجعل الخيار له ويطلق.
فإن قال له الخيار دوني فالصحيح من المذهب أنه لا يصح وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الكافي والتلخيص والمحرر والنظم والرعايتين والحاويين والمنور ومنتخب الأزجي والفائق وتجريد العناية وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره واختاره القاضي وغيره وظاهر كلام الإمام أحمد صحته واختاره المصنف والشارح.
فعلى هذا هل يختص الحكم بالوكيل أو يكون له وللموكل ويلغى قوله دوني تردد شيخنا في حواشيه.
قال في الفروع قلت ظاهر كلام المصنف والشارح أنه يكون للوكيل وللموكل فإنهما قالا بعد ذكر المسائل كلها فعلى هذا يكون الفسخ لكل واحد من المشترط ووكيله الذي شرط له الخيار.
وإن قال الخيار لي وله صح قولا واحدا.