قلت وهو بعيد.
وصرح أبو بكر في التنبيه بانفساخ النكاح لو نكحها المشتري ثم ردها بعيب بناء على أن الفسخ يرفع العقد من أصله انتهى.
وقال القاضي وابن عقيل في خلافيهما الفسخ بالعيب رفع للعقد من حينه والفسخ بالخيار رفع للعقد من أصله لأن الخيار يمنع اللزوم بالكلية ولهذا يمنع من التصرف في المبيع وثمنه بخلاف المعيب انتهيا.
وتلخص لنا في المسألة ثلاثة أوجه.
ثالثها فرق بين الفسخ بالخيار وبين الفسخ بالعيب وأن المذهب أنه فسخ للعقد من حينه.
آخر الجزء الرابع من الإنصاف. ويليه بمشيئة الله ومعونته وحسن توفيقه:
الجزء الخامس: وأوله (باب الربا والصرف).
والله المستعان على الإكمال. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه، وصفوة رسله: محمد إمام المهتدين. وعلى آله أجمعين.