وقال القاضي ليس له في هذه المسألة رد أحدهما وله الرد في المسألة الآتية.
قال في الحاوي الكبير وإن بانا معيبين ردهما أو أمسكهما.
وقيل هي كالمسألة الأولى وهي ما إذا كان أحدهما معيبا الآتية.
قوله (وإن كان أحدهما معيبا فله رده بقسطه).
يعني إذا أبى أن يأخذ الأرش.
وقوله فله رده يعني لا يملك إلا رده وحده بدليل الرواية الثانية الآتية وهذا إحدى الروايتين وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي.
قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب.
وعنه لا يجوز إلا ردهما أو إمساكهما قدمه في الهداية والخلاصة والهادي والمحرر والرعايتين والحاويين والفائق والنظم وجزم به في الفروق الزريرانية وأطلقهما في المذهب والمغني والكافي والشرح.
وعنه له رد المعيب وحده أو ردهما معا قال في المحرر وهو الصحيح قال في الفائق وهو الأصح واختاره بن عبدوس في تذكرته وأطلقهن في الفروع.
فائدة مثل ذلك لو اشترى طعاما في وعاءين ذكره في الترغيب وغيره واقتصر عليه في الفروع.
تنبيه محل الخلاف في ذلك إذا كان المبيع مما لا ينقصه التفريق أو مما لا يحرم فيه التفريق بينهما كما صرح به المصنف بعد ذلك.
قوله (وإن كان المبيع مما ينقصه التفريق كمصراعي باب وزوجي خف وجارية وولدها فليس له رد أحدهما).
وقال في الرعاية وقيل له رد أحدهما.
وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم سواء كانا معيبين أو أحدهما.