وقال وقيل الخلاف المذكور مبني على انتقاض العهد في المال بنقضه في صاحبه فإن قيل ينتقض كان فيئا وإن قيل لا ينتقض انتقل إلى الورثة انتهى.
قلت هذه طريقة صاحب الرعايتين والحاويين وجماعة = كتاب البيع.
قوله (وهو مبادلة المال بالمال لغرض التملك).
اعلم أن للبيع معنيان معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح فمعناه في اللغة دفع عوض وأخذ معوض عنه.
وقال ابن منجا في شرحه أراد المصنف هنا بحده بيان معنى البيع في اللغة.
وقال في المستوعب البيع في اللغة عبارة عن الإيجاب والقبول إذا تناول عينين أو عينا بثمن.
واما معناه في الاصطلاح فقال القاضي وابن الزاغوني وغيرهما هو عبارة عن الإيجاب والقبول إذا تضمن عينين للتمليك.
وقال في المستوعب هو عبارة عن الإيجاب والقبول إذا تضمن مالين للتمليك فأبدل العينين بمالين ليحترز عما ليس بمال.
ولا يطرد الحدان أي كل واحد منهما غير مانع لدخول الربا ويدخل القرض على الثاني ولا ينعكسان أي كل واحد منهما غير جامع لخروج المعاطاة وخروج المنافع وممر الدار ونحو ذلك.
قال المصنف ويدخل فيه عقود سوى البيع.
وقال في الرعاية الكبرى هو بيع عين ومنفعة وما يتعلق بذلك.
وقال الزركشي حد المصنف هنا حد شرعي لا لغوي انتهى.
قلت وهو مراده لأنه بصدد ذلك لا بصدد حده في اللغة.