قال ابن رجب ويشهد له تشبيه أحمد له بالمدبر والوصية.
الخامس أنه يعتق بعد انعقاد البيع وصحته وانتقال المبيع إلى المشتري ثم ينفسخ البيع بالعتق على البائع وصرح بذلك القاضي في خلافه وابن عقيل في عمد الأدلة والمجد وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وتشبيهه بالوصية.
وسلك الشيخ تقي الدين طريقا سادسا فقال إن كان المعلق للعتق قصده اليمين دون التبرر بعتقه أجزأه كفارة يمين لأنه إذا باعه خرج عن ملكه فبقي كنذره إلا أن يعتق عبد غيره فتجزئه الكفارة وإن قصد به التبرر صار عتقا مستحقا كالنذر فلا يصح بيعه ويكون العتق معلقا على صورة البيع كما لو قال لما لا يحل بيعه إذا بعته فعلى عتق رقبة أو قال لأم ولده إن بعتك فأنت حرة انتهى كلام بن رجب.
فلقد أجاد وأفاد وله على هذه الطرق اعتراضات ومؤاخذات لا يليق ذكرها هنا وذلك في القاعدة السابعة والخمسين.
ويأتي في أواخر باب الإقرار بالحمل لو قال لعبده إن أقررت بك لزيد فأنت حر أو فأنت حر ساعة إقراري.
قوله (الثالث أن يشترط شرطا يعلق البيع كقوله بعتك إن جئتني بكذا أو إن رضي فلان).
فلا يصح البيع وهو المذهب وعليه الأصحاب.
قال في الفائق ففاسد قاله أصحابنا لكونه عقد معاوضة ثم قال ونقل عن الإمام أحمد تعليقه فعلا منه قال شيخنا هو صحيح وهو المختار انتهى.
قوله (أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك يعني مبيعا بما لك عندي من الحق فلا يصح البيع ولا الشرط في الرهن).