الثالثة ذبحها يوم السابع أفضل ويجوز ذبحها قبل ذلك ولا يجوز قبل الولادة.
الرابعة لو عق ببدنة أو بقرة لم يجزه إلا كاملة نص عليه قال في النهاية وأفضله شاة قال في الفروع ويتوجه مثله في أضحية.
الخامسة يستحب تسمية المولود يوم السابع قدمه في الفروع وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمحرر والحاويين والرعاية الصغرى وغيرهم.
وقيل أو قبله جزم به في الرعاية الكبرى وجزم في آدابها أنه يستحب يوم الولادة وهي حق للأب لا للأم.
السادسة لو اجتمع عقيقة وأضحية فهل يجزئ عن العقيقة إن لم يعق فيه روايتان منصوصتان وأطلقهما في الفروع وتجريد العناية والقواعد الفقهية وظاهر ما قدمه في المستوعب الإجزاء.
قال في رواية حنبل أرجو أن تجزئ الأضحية عن العقيقة.
قال في القواعد وفي معناه لو اجتمع هدي وأضحية.
واختار الشيخ تقي الدين أنه لا تضحية بمكة وإنما هو الهدي.
قوله (ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقا يوم السابع).
وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقال في الروضة ليس في حلق رأسه ووزن شعره سنة أكيدة وإن فعله فحسن والعقيقة هي السنة.
تنبيه الظاهر أن مراده بالحلق الذكر وهو الصحيح من المذهب وعليه الأكثر وقدمه في الفروع وقال الأزجي في نهايته لا فرق في استحباب الحق بين الذكور والإناث قال ولعله يختص بالذكور إلا الإناث يكره في حقهن الحلق.