قلت اختار في الهدي أن العمرة في أشهر الحج أفضل ومال إلى أن فعلها في أشهر الحج أفضل من فعلها في رمضان.
الرابعة لا يكره الإحرام بها يوم عرفة والنحر وأيام التشريق على الصحيح من المذهب نقل أبو الحارث يعتمر متى شاء.
وذكر بعض الأصحاب رواية تكره في أيام التشريق قال في الفائق زاد أبو الحسين يوم عرفة في أصح الروايتين وذكر في الرعاية تكره أيام التشريق وقال ومن أحرم بها قبل ميقاتها لم تصح في وجه.
قوله (أركان الحج الوقوف بعرفة وطواف الزيارة).
بلا نزاع فيهما فلو ترك طواف الزيارة رجع معتمرا نقله الجماعة ونقل يعقوب فيمن طاف في الحجر ورجع لبغداد يرجع لأنه على نية إحرامه فإن وطئ أحرم من التنعيم على حديث بن عباس وعليه دم ونقل غيره معناه.
فالمصنف رحمه الله قدم أن أركان الحج الوقوف بعرفة وطواف الزيارة فقط فليس السعي والإحرام ركنين على المقدم عنه.
أما السعي ففيه ثلاث روايات إحداهن هو ركن وهو الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به في المنور وصححه في التلخيص والمحرر وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين والفائق.
والرواية الثانية هو سنة وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة.
والرواية الثالثة هو واجب اختاره أبو الحسين التميمي والقاضي والمصنف والشارح وصاحب الفائق وغيرهم وجزم به في الوجيز والمنتخب وأطلقهن في المذهب.
وأما الإحرام وهو النية فقدم المصنف أنه غير ركن فيحتمل أنه واجب وهو رواية عن أحمد وذكرها القاضي في المجرد نقله عنه في التلخيص.