قال الزركشي وهي أبعد دليلا وهو ظاهر ما قطع به في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير.
وعنه لا تجب وهي ظاهر كلام الخرقي وأطلقهما في المحرر والزركشي.
وقال في الرعاية الكبرى ولا تجب على فقير عاجز لا حرفة له أو له حرفة لا تكفيه نص عليه.
وقال في مكان آخر وتلزم الفقير المحترف الحرفة التي تقوم بكفايته كل سنة.
فائدة تجب الجزية على الخنثى المشكل جزم به في الحاوي الصغير وتذكرة بن عبدوس والمغني والشرح وقدمه في الرعايتين.
وقيل لا تجب عليه.
قال في الرعاية الكبرى وهو أظهر وجزم به في الحاوي الكبير والكافي وهذا المذهب وأطلقهما في الفروع.
فعلى القول الثاني لو بان رجلا أخذت منه للمستقبل فقط على الصحيح من المذهب وقطع به من ذكره منهم القاضي.
وقال في الفروع ويتوجه وللماضي.
قوله (ومن بلغ أو أفاق أو استغنى وكذا لو عتق وقلنا عليه الجزية فهو من أهلها بالعقد الأول).
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
قال الزركشي هذا المشهور وقدمه في المغني والشرح ونصراه والفروع وجزم به في الحاوي وغيره.
وقال القاضي في موضع من كلامه هو مخير بين العقد وبين أن يرد إلى مأمنه فيجاب إلى ما يختار.
قوله (ويؤخذ منه في آخر الحول بقدر ما أدرك).