والرواية الأخرى لا تجزئ عن العمرة الواجبة.
فوائد.
إحداها لا بأس أن يعتمر في السنة مرارا والصحيح من المذهب كراهة الإكثار منها والموالاة بينها قال المصنف باتفاق السلف واختاره هو وغيره وقدمه في الفروع.
قال الإمام أحمد إن شاء كل شهر وقال أيضا لا بد أن يحلق أو يقصر وفي عشرة أيام يمكن الحلق.
وقيل يستحب الإكثار منها اختاره جماعة وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والفائق وغيرهم وقدمه بن رزين في شرحه.
ومن كره أطلق الكراهة قال في الفروع ويتوجه أن مراده إذا عرض بالطواف وإلا لم يكره خلافا لشيخنا يعني به الشيخ تقي الدين.
وقال في الفصول له أن يعتمر في السنة ما شاء ويستحب تكرارها في رمضان لأنها فيه تعدل حجة.
وكره الشيخ تقي الدين الخروج من مكة للعمرة إذا كان تطوعا وقال هو بدعة لأنه لم يفعله عليه أفضل الصلاة والسلام ولا صحابي على عهده إلا عائشة لا في رمضان ولا في غيره اتفاقا.
الثانية العمرة في رمضان أفضل مطلقا قال الإمام أحمد هي فيه تعدل حجة قال وهي حج أصغر.
الثالثة الصحيح من المذهب أن العمرة في غير أشهر الحج أفضل من فعلها فيها ذكره القاضي في الخلاف ونقله الأثرم وابن إبراهيم عن أحمد وقدمه في الفروع وقال ظاهر كلام جماعة التسوية.