قوله (وما أخذ من الفدية أو أهداه الكفار لأمير الجيش أو بعض قواده فهو غنيمة بلا خلاف نعلمه).
فأما ما أهداه الكفار لأمير الجيش أو بعض قواده فلا يخلو إما أن يهدى في أرض الحرب أو لا فإن أهدى في دار الحرب فهو غنيمة على الصحيح من المذهب كما جزم به المصنف وجزم به في الوجيز والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة وغيرهم وقدمه في الفروع والمستوعب والمحرر والرعايتين والحاويين وغيرهم.
وعنه هو لمن أهدي له.
وعنه هو فيء اختاره القاضي في الأحكام السلطانية وجزم به بن عقيل في تذكرته.
وإن أهدى من دار الحرب إلى دار الإسلام فقيل هو لمن أهدى له جزم به في المغني والشرح ونصراه وقيل هو فيء.
فائدتان.
إحداهما إذا أهدى لبعض الغانمين في دار الحرب فقيل هو غنيمة وهو الصحيح من المذهب اختاره القاضي وقدمه في الفروع وجزم به في المستوعب.
وعنه يكون لمن أهدى له قدمه في المغني والشرح وأطلقهما في الرعاية الكبرى.
وقيل إن كان بينهما مهاداة فله وإلا فغنيمة وهو احتمال في المغني والشرح.
وإن كان أهدي إليه في دار الإسلام فهو له.