وعنه لا شيء في ترك حصاتين.
قال المصنف والشارح الظاهر عن أحمد لا شيء في حصاة ولا حصاتين.
واما إذا ترك المبيت بمنى ليلة واحدة فجزم المصنف هنا أن فيها ما في حلق شعره وهو إحدى الروايات لأنها ليست نسكا بمفردها بخلاف المبيت بمزدلفة قاله القاضي وغيره وقال لا تختلف الرواية أنه لا يجب دم وجزم بما قاله المصنف وابن منجا في شرحه واختار المصنف وجوب الدم.
وعنه ترك ليلة كترك ليالي منى كلها ذكره جماعة.
وعنه عليه دم قدمه في الرعايتين والحاويين وعنه لا شيء عليه.
فائدة قوله وليس على أهل سقاية الحاج والرعاء مبيت بمنى.
وهذا بلا نزاع ويجوز لهم الرمي ليلا ونهارا.
تنبيه مفهوم قول المصنف وليس على أهلي سقاية الحاج والرعاء مبيت بمنى أن غيرهم يلزمه المبيت بها مطلقا وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
وقيل أهل الأعذار من غير الرعاء كالمرضى ومن له مال يخاف ضياعه ونحوهم حكمهم حكم الرعاء في ترك البيتوتة جزم به المصنف والشارح وابن رزين.
قال في الفصول وكذا خوف فوات ماله وموت مريض.
قلت هذا والذي قبله هو الصواب.
قال القاضي وغيره يستحب أن يضع الحصى في يد النائب ليكون له عمل في الرمي انتهى.
ولو أغمي على المستنيب لم تنقطع النيابة.