اعلم أن الخلاف هنا في السعي والإحرام وفي الإحرام أيضا من الميقات كالخلاف في ذلك في الحج على ما تقدم نقلا ومذهبا هذا الصحيح من المذهب.
وقيل أركانها الإحرام والطواف فقط ذكره في الرعاية وقال في الفصول السعي في العمرة ركن بخلاف الحج لأنها أحد النسكين فلا يتم إلا بركنين كالحج.
قوله (وواجباتها الحلاق في إحدى الروايتين).
وهو أيضا مبني على وجوبه في الحج على ما تقدم فلا حاجة إلى إعادته.
قوله (فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به).
وكذا لو ترك النية له لم يصح ذلك الركن إلا بها.
ومن ترك واجبا فعليه دم ولو كان سهوا أو جهلا.
وتقدم في بعض المسائل خلاف بعدم وجوب الدم كاملا كترك المبيت بمنى في لياليها ونحوه وكذا تقدم الخلاف فيما إذا تركه جهلا.
باب الفوات والإحصار.
قوله (ومن طلع عليه الفجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج).
بلا نزاع وسواء فاته الوقوف لعذر حصر أو غيره أو لغير عذر.
قوله (ويتحلل بطواف وسعي).
يحتمل أن يكون مراده أنه يتحلل بطواف وسعي فقط ولو لم يكن عمرة وهو الظاهر وهو قول بن حامد ذكره عنه جماعة.
ويحتمل أن يكون مراده يتحلل بعمرة من طواف وسعي وغيره ولا ينقلب