قوله (وإذا قسمت الغنيمة في أرض الحرب فتبايعوها ثم غلب عليها العدو فهي من مال المشتري في إحدى الروايتين اختارها الخلال وصاحبه).
وهو المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد وصححه في التصحيح والنظم.
وقال في الخلاصة فهي من مال المشتري على الأصح واختاره القاضي وجزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين.
قال الزركشي هذا المشهور عن الإمام أحمد.
الرواية الأخرى من مال البائع اختارها الخرقي وجزم به في الإرشاد وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والشرح والمحرر والزركشي والقواعد.
تنبيه قيد المصنف في المغني الخلاف بما إذا لم يحصل تفريط من المشتري اما إذا حصل منه تفريط مثل ما إذا خرج بما اشتراه من المعسكر ونحوه فإنه من ضمانه وتبعه في الشرح والظاهر أنه مراد من أطلق.
تنبيه ظاهر كلام المصنف أنهم لو تبايعوا شيئا من غير الغنيمة أنه من ضمان المشتري قولا واحدا وهو صحيح.
قال الزركشي وهو الذي ذكره الخرقي والشيخان وأبو الخطاب ونصوص أحمد إنما وردت في ذلك.
قال وظاهر كلام القاضي في كتابه الروايتين أن المسألتين حكمهما واحد وإنما الخلاف جار فيهما فإنه ترجم المسألة فيما إذا تبايع نفسان في دار الحرب وتقابضا.
وعلل رواية الضمان على البائع بأنه إذا كانت حال خوف فالقبض غير