قلت لو أمكن الاستيفاء بوكيل منع من الإقامة.
وإن كان دينه مؤجلا لم يمكن من الإقامة ويوكل من يستوفيه.
قلت فينبغي أن يمكن من الإقامة إذا تعذر الوكيل.
فائدة قوله وعنه إن مرض لم يخرج حتى يبرأ.
يعني يجوز إقامته حتى يبرأ وهذا بلا نزاع.
ويأتي كلامه في الرعاية وتجوز الإقامة أيضا لمن يمرضه.
قوله (وإن مات دفن به).
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والكافي والهادي والمغني والشرح والمحرر والوجيز وغيرهم.
وفيه وجه لا يدفن به.
وقال في الرعاية قلت إن شق نقل المريض والميت جاز إبقاء المريض ودفن الميت وإلا فلا.
قوله (وهل لهم دخول المساجد).
يعني مساجد الحل بإذن مسلم على روايتين وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب.
إحداهما ليس لهم دخولها مطلقا وهو المذهب جزم به في المنور ونظم نهاية بن رزين وقدمه في الفروع والمحرر وإدراك الغاية.
قال في الرعاية المنع مطلقا أظهر.
والرواية الثانية يجوز بإذن مسلم كاستئجاره لبنائه ذكره المصنف في المغني والمذهب.