وعنه يلزمه الأعداء والحكم بينهم قدمه في المحرر وأطلقهما في الكافي.
وعنه يلزمه إن اختلفت الملة وإلا خير وأطلقهن في الفروع.
وعنه إن تظالموا في حق آدمي لزمهم الحكم وإلا فهو مخير قال في المحرر وهو أصح عندي.
وقال في الروضة في إرث المجوس يخير إذا تحاكموا إلينا واحتج بأنه التخيير.
قال في الفروع فظاهر ما تقدم أنهم على الخلاف لأنهم أهل ذمة ويلزمهم حكمنا لا شريعتنا.
تنبيه متى قلنا له الخيرة جاز له أن يعدى ويحكم بطلب أحدهما على الصحيح من المذهب.
وعنه لا يجوز إلا باتفاقهما كما لو كانوا مستأمنين اتفاقا.
فائدتان.
إحداهما لا يحضر يهوديا يوم السبت ذكره بن عقيل أي لبقاء تحريمه وفيه وجهان أو لا يحضره مطلقا لضرره بإفساد سبته.
قال ابن عقيل ويحتمل أن السبت مستثنى من عمل في إجارة ذكر ذلك في الفروع واقتصر عليه قاله في المحرر وشرحه والنظم.
وقال في الرعايتين والحاويين وفي بقاء تحريم يوم السبت عليهم وجهان.
ويأتي هذا أيضا في باب الوكالة.
الثانية لو تحاكم إلينا مستأمنان خير في الحكم وعدمه بلا خلاف أعلمه.
قوله (وإن تبايعوا بيوعا فاسدة وتقابضوا لم ينقض فعلهم وإن لم يتقابضوا فسخه سواء كان قد حكم بينهم حاكمهم أو لا).
الصحيح من المذهب أنهم إذا لم يتقابضوا بيوعهم وكانت فاسدة يفسخها