تنبيهان.
أحدهما حيث قلنا لا يقر فيما تقدم وأبي هدد وضرب وحبس على الصحيح من المذهب.
قال ابن منجا هذا المذهب واختاره وجزم به في المحرر والفروع وقدمه في الرعايتين والحاويين ويحتمل أن يقبل وهو رواية في الشرح وأطلقهما.
الثاني حيث قلنا يقتل فهل يستتاب فيه وجهان وأطلقهما في المغني والشرح.
قلت الأولى الاستتابة لا سيما إذا قلنا لا يقبل منه إلا الإسلام.
قوله (وإن انتقل إلى غير دين أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى أو انتقل المجوسي إلى غير دين أهل الكتاب لم يقر).
إذا انتقل الكتابي إلى غير دين أهل الكتاب لم يقر عليه هذا المذهب.
قال المصنف والشارح لا نعلم فيه خلافا.
قلت ونص عليه وجزم به بن منجا في شرحه وصاحب الوجيز وقدمه في الرعايتين والحاويين.
وعنه يقر على دين يقر أهله عليه كما إذا تمجس وهو قول في الرعاية وغيرها.
فعلى المذهب لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف نص عليه أحمد واختاره الخلال وصاحبه وجزم به بن منجا في شرحه والمصنف هنا وقدمه في الرعايتين والحاويين.
وعنه لا يقبل منه إلا الإسلام أو الدين الذي كان عليه.
وعنه يقبل منه أحد ثلاثة أشياء الإسلام أو الدين الذي كان عليه أو دين أهل الكتاب وأطلقهن في المغني والمحرر والشرح والفروع.