حاصل بدليل ما لو ابتاع شيئا في دار الإسلام وسلمه في موضع فيه قطاع طريق لم يكن ذلك قبضا صحيحا ويتلف من مال البائع فكذلك هنا.
وهذه الترجمة والتعليل يشمل الغنيمة وغيرها انتهى.
قال في القاعدة الحادية والخمسين خص أكثر الأصحاب الخلاف بمال الغنيمة وحكى بن عقيل في تبايع المسلمين أموالهم بينهم بدار الحرب إذا غلب عليها العدو قبل قبضه وجهين كمال الغنيمة.
واما ما بيع في دار الإسلام في زمن نهب ونحوه فمضمون على المشتري قولا واحدا ذكره كثير من الأصحاب كشراء ما يغلب على الظن هلاكه.
قوله (ومن وطئ جارية من المغنم ممن له فيها حق أو لولده أدب ولم يبلغ به الحد وعليه مهرها).
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في المغني والشرح والزركشي وغيرهم.
وقال القاضي يسقط عنه من المهر بقدر حصته كالجارية المشتركة ورده المصنف والشارح.
قوله (إلا أن تلد منه فيكون عليه قيمتها وتصير أم ولد له).
إذا أولد جارية من المغنم له فيها حق أو لولده لم يلزمه إلا قيمتها فقط على الصحيح من المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والفروع والنظم والرعايتين والحاويين وغيرهم وهو ظاهر كلام الخرقي والمصنف هنا.
وعنه يضمن قيمتها ومهرها أيضا.
قال الزركشي ولعل مبناهما على أن المهر هل يجب بمجرد الإيلاج فيجب المهر أو لا يجب إلا بتمام الوطء وهو النزع فلا يجب لأنه إنما تم وهي في ملكه انتهى.