قلت وهو الصواب.
قال في الفروع يتوجه هذا في كل غار وما هو ببعيد.
ولو كان الغار أنثى حدت ولا مهر نص عليه ويلحق الولد.
السادسة لو أقر أنه عبده فرهنه قال في الفروع فيتوجه كبيع.
قلت وهو الصواب.
ولم ينقل عن أحمد فيه إلا رواية بن الحكم المتقدمة وقال بها أبو بكر.
قوله (الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف وهو المكلف الرشيد).
الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب اشتراط التكليف والرشد في صحة البيع من حيث الجملة.
وعنه يصح تصرف المميز ويقف على إجازة وليه.
وعنه يصح مطلقا ذكرها الفخر إسماعيل البغدادي.
وقال في الانتصار وعيون المسائل ذكر أبو بكر صحة بيعه ونكاحه.
قوله (إلا الصبي المميز والسفيه فإنه يصح تصرفهما بإذن وليهما في إحدى الروايتين).
وهي المذهب وعليه الأصحاب.
والرواية الأخرى لا يصح تصرفهما إلا في الشيء اليسير وأطلقهما في المغني والشرح وأطلق وجهين في الكافي والتلخيص وأطلقهما في السفيه في باب الحجر والهداية والمذهب والخلاصة والكافي.
تنبيه يستثنى من محل الخلاف عدم وقف تصرف السفيه.
قال في الفروع والسفيه مثل المميز إلا في عدم وقفه يعني أن لنا رواية في المميز بصحة تصرفه ووقوفه على إجازة الولي بخلاف السفيه.