وقال أبو الخطاب إن لم يكن متعينا ذكره المصنف وأطلقهما في المغني والشرح والفروع والفائق.
الخامسة لو تعين ملكه في موروث أو وصية أو غنيمة لم يعتبر قبضه في صحة تصرفه فيه ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله بلا خلاف وجزم به في التلخيص والمغني والمحرر والشرح والحاوي الكبير والفائق وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى وغيرهما لعدم ضمانه بعقد معاوضة كمبيع مقبوض وكوديعة وكماله في يد وكيله ونحو ذلك.
وقيل وصية كبيع وقيل وإرث أيضا كبيع.
وفي الإفصاح عن أحمد منع بيع الطعام قبل قبضه في إرث وغيره.
وفي الانتصار منع تصرفه في غنيمة قبل قبضها إجماعا وعارية كوديعة في جواز التصرف ويضمنها مستعير.
ويأتي حكم القرض في أول بابه.
قوله (ويحصل القبض فيما بيع بالكيل والوزن بكيله أو وزنه).
وكذا المعدود والمذروع بعده وذرعه على ما تقدم نص عليه وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب لكن يشترط في ذلك كله حضور المستحق أو نائبه.
وعنه إن قبض جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز نصره القاضي وغيره.
وقال في المحرر ومن تابعه وإن تقابضاه جزافا لعلمهما بقدره جاز إلا في المكيل فإنه على روايتين.
ويأتي في أواخر السلم هل يكتفي بعلم كيله أو وزنه ونحو ذلك عن المكيل والموزون ونحوهما أم لا.
فوائد.
إحداها نص الإمام أحمد رحمه الله على كراهة زلزلة الكيل.
الثانية الصحيح من المذهب صحة استنابة من عليه الحق للمستحق في القبض.