الثالثة لو منعه الفقراء حتى أنتن فقال في الفصول عليه قيمته وقال في الفروع ويتوجه يضمن نقصه فقط.
قلت يتوجه أن يضمنه بمثله حيا أشبه المعيب الحي.
قوله (والأضحية سنة مؤكدة).
هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه وقطع به كثير منهم قال في الرعاية فيكره تركها مع القدرة نص عليه.
وعنه أنها واجبة مع الغنى ذكره جماعة وذكره الحلواني عن أبي بكر وخرجها أبو الخطاب وابن عقيل من التضحية عن اليتيم.
وعنه أنها واجبة على الحاضر الغني.
فائدة يشترط أن يكون المضحي مسلما تام الملك فلا يضحي المكاتب مطلقا في أحد الوجهين قدمه في الرعاية الصغرى والفائق.
والوجه الثاني يضحي بإذن سيده كالرقيق وهو المذهب قطع به في المغني والشرح والنظم وتذكرة بن عبدوس زاد في الرعاية الكبرى ولا يتبرع منها بشيء وأطلقهما في التلخيص والرعاية الكبرى والفروع.
قوله (وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها).
وكذا العقيقة وهذا المذهب نص عليهما وعليه الأصحاب وقال في الفروع يتوجه تعيين ما تقدم في صدقة مع غزو وحج.
قوله (والسنة أن يأكل ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها وإن أكل أكثر جاز).
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال أبو بكر يجب إخراج الثلث هدية والثلث الآخر صدقة نقله عنه