وقال ابن عقيل أيضا في طلاق بائن فيه عدة احتمالان.
قلت الذي يظهر إن كانت العدة بقدر الاستبراء أنه لا خيار له.
وقال في الرعاية من عنده إن اشترى معتدة من طلاق أو موت جاهلا ذلك فله ردها أو الأرش.
تنبيه قوله فطلقها الزوج هكذا أطلق أكثر الأصحاب وقال في الرعايتين والفائق فلو طلقت قبل علمه زال نص عليه فقيد الطلاق بعدم العلم.
قال شيخنا والأول أظهر.
فائدة.
لو اشتراها ولم يعلم بكونها مزوجة خير بين الرد أو الإمساك مع الأرش وإن كان عالما فلا خيار له وليس له منع زوجها من وطئها بحال.
قوله (وإن كانت التصرية في غير بهيمة الأنعام فلا رد له في أحد الوجهين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والهادي والتلخيص والشرح والزركشي والحاوي الكبير.
أحدهما لا رد له وهو ظاهر الوجيز.
قال ابن البنا تبعا لشيخه القاضي هذا قياس المذهب.
قال ابن رزين في شرحه هذا أقيس.
والوجه الثاني له الرد وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح والبلغة والرعايتين والحاوي الصغير واختاره بن عقيل وابن عبدوس في تذكرته وقدمه في المحرر والفروع وشرح بن رزين.
قوله (ولا يلزمه بدل اللبن).