وحكاها في الفائق وقال اختاره الشيخ يعني المصنف واختارها التميمي أيضا ولم يذكرها في الفروع.
وعنه أنه ركن وهي المذهب جزم به في المحرر والوجيز والمنور وقدمه في الرعايتين والحاويين قال ابن منجا في شرحه هذه أصح في ظاهر قول الأصحاب وأطلقهما في الفائق.
وعنه أنه شرط حكاها في الفروع قال في الرعاية وقيل عنه إن الإحرام شرط قال ابن منجا في شرحه ولم أجد أحدا ذكر أن الإحرام شرط والأشبه أنه كذلك وبه قال أبو حنيفة.
وذلك أن من قال بالرواية الأولى قاس الإحرام على نية الصلاة ونية الصلاة شرط فكذا يجب أن يكون الإحرام شرط ولأن الإحرام يجوز فعله قبل دخول وقت الحج فوجب أن يكون شرطا كالطهارة مع الصلاة انتهى.
وقال أيضا في باب الإحرام والأشبه أنه شرط كما ذهب إليه بعض أصحابنا كنية الوضوء فلعل قوله هنا لم أجد أحدا ذكر أنه شرط يعني عن أحمد وإلا كان كلامه متناقضا.
وأطلق رواية الشرطية والركنية في الفروع وقال في كلام جماعة ما ظاهره رواية بجواز تركه.
وقال في الإرشاد وهو سنة وقال الإهلال فريضة وعنه سنة.
قوله (وواجباته سبعة الإحرام من الميقات).
بلا نزاع إنشاء ودواما قال في التلخيص والإنشاء أولى.
قوله (والوقوف بعرفة إلى الليل).
مراده إذا وقف نهارا فيجب الجمع بين الليل والنهار على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وعنه الجمع بينهما سنة مؤكدة.