وفي الانتصار رواية لا يورث حد قذف ولو طلبه مقذوف كحد زنا.
ويأتي كلام المصنف في باب القذف ويأتي هل تورث المطالبة بالشفعة في كلام المصنف في آخر الفصل الخامس من باب الشفعة.
وتقدم إذا علق عتق عبده على بيعه في الباب قبله في الشروط الفاسدة.
قوله (الثالث خيار الغبن ويثبت في ثلاث صور أحدها إذا تلقى الركبان فاشترى منهم أو باع لهم فلهم الخيار إذا هبطوا السوق وعلموا أنهم قد غبنوا).
أعلمنا المصنف رحمه الله هنا أنه إذا تلقى الركبان واشترى منهم وباع لهم أن البيع صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه.
وعنه أنه باطل اختاره أبو بكر.
فعلى المذهب يثبت لهم الخيار بشرطه سواء قصد تلقيهم أو لم يقصده وهو الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب.
وقيل لا خيار لهم إلا إذا قصد تلقيهم وهو احتمال في المغني والشرح.
قوله (وعلموا أنهم قد غبنوا).
هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه لهم الخيار وإن لم يغبنوا.
قوله (غبنا يخرج عن العادة).
يرجع الغبن إلى العرف والعادة على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب.
وقيل يقدر الغبن بالثلث اختاره أبو بكر وجزم به في الإرشاد قال في المستوعب والمنصوص أن الغبن المثبت للفسخ ما لا يتغابن الناس بمثله وحده أصحابنا بقدر ثلث قيمة المبيع انتهى.
وقيل يقدر بالسدس.