قلت وهو داخل في عموم كلامهم.
تنبيه قوله فإن لم يجد التمر فقيمته في موضعه.
أي في موضع العقد صرح به الأصحاب ولو زادت على قيمة المصراة نص عليه أحمد رحمه الله.
قوله (فإن كان اللبن بحاله لم يتغير رده وأجزأه).
هذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره ونصره الشارح وغيره واختاره المصنف وغيره.
قال القاضي الأشبه أنه يلزم البائع قبوله.
قال في الرعاية الكبرى لزم البائع قبوله في الأقيس واقتصر عليه.
ويحتمل أنه لا يجزئه إلا التمر وهو أحد الوجهين وصححه في الخلاصة والبلغة والنظم وقدمه في الهداية والمستوعب والتلخيص والمحرر والرعاية الصغرى والحاويين والفائق وغيرهم ويشمله كلام الخرقي وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والكافي والزركشي وغيرهم.
تنبيهان.
أحدهما مفهوم قوله لم يتغير رده أنه إذا تغير لا يلزم البائع قبوله وهو صحيح وهو المذهب قدمه في الفروع والرعاية واختاره القاضي والكافي وغيرهم.
وقيل يجزئه رده ويلزم البائع قبوله اختاره القاضي.
الثاني لو علم التصرية قبل الحلب فردها قبل حلبها لم يلزمه شيء.
قوله (ومتى علم التصرية فله الرد).
فظاهره أنه سواء كان قبل مضي ثلاثة أيام أو بعدها ما لم يرض كسائر التدليس وهذا قول أبي الخطاب.
قال المصنف والشارح هذا القياس.