قوله (ووطء الثيب لا يمنع الرد فله ردها ولا يحسب عليه وطؤها).
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ويجوز له بيعها مرابحة بلا خيار قاله في الانتصار وغيره.
وعنه وطؤها يمنع ردها اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله ذكره عنه في الفائق.
قال أبو بكر في التنبيه لا ترد الأمة بعد وطئها ويأخذ أرش العيب مطلقا.
وعنه له ردها بمهر مثلها وأطلقهما في الرعاية والحاوي.
فائدتان.
إحداهما حدوث العيب بعد العقد وقبل القبض كالعيب قبل العقد فيما ضمانه على البائع كالمكيل والموزون والمعدود والمزروع والثمرة على رؤوس النخل ونحوه على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وغيره.
وقال جماعة لا أرش إلا أن يتلفه آدمي فيأخذه منه.
وحدوث العيب قبل القبض من ضمان المشتري مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.
وعنه عهدة الحيوان ثلاثة أيام وعنه ستة.
وقال في المبهج وبعد الستة.
والمذهب لا عهدة قال الإمام أحمد لا يصح فيه حديث.
الثانية لو اشترى متاعا فوجده خيرا مما اشترى فعليه رده إلى بائعه كما لو وجده أردأ كان له رده نص عليه قاله في الرعاية والحاوي وغيرهما.
قلت لعل محل ذلك إذا كان البائع جاهلا به.
قوله (وإن وطئ البكر أو تعيبت عنده فله الأرش).