فعلى المذهب لا يصح القضاء إلا بعد البلوغ على الصحيح من المذهب ونص عليه وقيل يصح قبل بلوغه.
وتقدم ذلك في أحكام الصبي في أول كتاب الحج أيضا فليعاود.
ومنها لو أحصر في حج فاسد فله التحلل فإن حل ثم زال الحصر وفي الوقت سعة فله أن يقضي في ذلك العام.
قال المصنف والشارح وجماعة من الأصحاب وليس يتصور القضاء في العام الذي أفسد الحج فيه في غير هذه المسألة.
وقيل للقاضي لو جاز طوافه في النصف الأخير لصح إذن حجتين في عام واحد ولا يجوز إجماعا لأنه يرمي ويطوف ويسعى فيه ثم يحرم بحجة أخرى ويقف بعرفة قبل الفجر ويمضي فيها ويلزمكم أن تقولوا به لأنه إذا تحلل من إحرامه فلا معنى لمنعه منه فقال القاضي لا يجوز.
وقد نقل أبو طالب فيمن لبى بحجتين لا يكون إهلال بشيئين لأن الرمي عمل واجب بالإحرام السابق فلا يجوز مع بقائه أن يحرم بغيره انتهى.
وقيل يجوز في مسألة المحصر هذه والله أعلم.
قوله (ومن شرط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني فله التحلل بجميع ذلك ولا شيء عليه).
وهذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به الأكثر وقال في المستوعب وغيره إلا أن يكون معه هدي فيلزمه نحره.
وقال الزركشي ظاهر كلام الخرقي وصاحب التلخيص وأبي البركات أنه يحل بمجرد ذلك وتقدم في باب الإحرام.