قوله (والعضباء هي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها).
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وأشهر الروايتين وجزم به في المحرر والوجيز وغيرهما وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم.
وعنه هي التي ذهب ثلث قرنها اختاره أبو بكر وأطلقهما في المذهب والمستوعب والتلخيص ونقل أبو طالب النصف فأكثر وذكر الخلال أنهم اتفقوا أن نصفه أو أكثر لا يجزئ.
وقيل فوق الثلث لا يجزئ قاله القاضي الجمع وذكره بن عقيل رواية وكون العضباء لا تجزئ من مفردات المذهب.
وقال في الفروع ويتوجه احتمال يجوز أعضب الأذن والقرن مطلقا لأن في صحة الخبر نظرا والمعنى يقتضي ذلك لأن القرن لا يؤكل والأذن لا يقصد أكلها غالبا ثم هي كقطع الذنب وأولى بالإجزاء.
قلت هذا الاحتمال هو الصواب.
قوله (وتكره المعيبة الأذن بخرق أو شق أو قطع لأقل من النصف).
وكذا الأقل من الثلث وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونقله الجماعة في أقل من الثلث وفي الخرق والشق.
وتقدم رواية بعدم إجزاء ما ذهب ثلث أذنها أو قرنها.
وقيل لا تجزئ ما ذهب منه أكثر من الثلث واختار صاحب الإرشاد أنه لا يجزئ ما ذهب أقل ثلث أذنها أو قرنها ولا المعيبة بخرق أو شق لقول علي رضي الله عنه لا تضحي بمقابلة وهي ما قطع شيء من مقدم أذنها ولا بمدابرة وهي ما كان ذلك من خلف أذنها ولا شرقاء وهي ما شق الكي أذنها ولا خرقاء وهي ما ثقب الكي أذنها وحمله الأصحاب على نهي التنزيه.