ويجاب بأن الواحد في تأثيره خلاف والاثنان لا خلاف في تأثيرهما قاله الزركشي.
وروى عن الإمام أحمد أنه فسرهما بشرطين صحيحين ليسا من مصلحة العقد ولا مقتضاه وهو المذهب على ما تقدم.
قال القاضي في المجرد هما شرطان مطلقا يعني سواء كانا صحيحين أو فاسدين أو من غير مصلحة وقال هو ظاهر كلام الإمام أحمد وكذا قال ابن عقيل في التذكرة على ما تقدم قريبا.
الثانية يصح تعليق الفسخ بشرط على المذهب اختاره القاضي في التعليق وصاحب المبهج وقدمه في الفروع.
وقال أبو الخطاب والمصنف لا يصح.
وذكر في الرعاية إذا أجر هذه الدار كل شهر بدرهم فإذا مضى شهر فقد فسختها أنه يصح كتعليق الخلع وهو فسخ صحيح على الأصح.
قال في الفصول والمغني في الإقرار لو قال بعتك إن شئت فشاء وقبل صح.
ويأتي في الخلع تعليقه على شيء.
قوله (في الشروط الفاسدة أحدها أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر كسلف أو قرض أو بيع أو إجارة أو صرف للثمن أو غيره فهذا يبطل البيع).
وهو الصحيح من المذهب قال المصنف والشارح والزركشي هذا المشهور في المذهب.
قال في الفروع لم يصح على الأصح.