قال في الرعاية الكبرى وهو أظهر وقدمه في الهداية والمستوعب والهادي والمحرر والرعاية الصغرى والحاويين والفائق ونظم المفردات وهو منها واختاره بن عبدوس في تذكرته.
وعنه رواية ثالثة يجوز من غير كراهة ذكرها أبو الخطاب وأطلقهن في الفروع.
فائدة.
حكم إجارته حكم بيعه خلافا ومذهبا وكذا رهنه قاله ناظم المفردات وغيره ويأتي في آخر كتاب الوقف جواز بيعه إذا تعطلت منافعه.
قوله (وفي كراهة شرائه وإبداله روايتان).
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والهادي والتلخيص والبلغة والفائق والحاويين.
إحداهما لا يكره وهو المذهب فقد رخص الإمام أحمد في شرائه وجزم به في الوجيز والمنور وصححه في التصحيح.
قال في الفروع الأصح أنهما لا يحرمان وقدمه في المحرر والشرح واختار بن عبدوس كراهة الشراء وعدم كراهة الإبدال.
والرواية الثانية يكره قدمه في الرعايتين.
وعنه يحرم ولم يذكرها بعضهم.
وذكر أبو بكر في المبادلة هل هي بيع أم لا على روايتين.
وأنكر القاضي ذلك وقال هي بيع بلا خلاف وإنما اختار الإمام أحمد إبدال المصحف بمثله لأنه لا يدل على الرغبة عنه ولا على الاستبدال به بعوض دنيوي بخلاف أخذ ثمنه ذكره في القاعدة الثالثة والأربعين بعد المائة.
وتقدم نظير ذلك في أواخر كتاب الزكاة بعد قوله وإن باعه بنصاب من جنسه بنى على حوله.