الثانية سوم الإجارة كالبيع ذكره في الانتصار وذكره عنه في الفروع في آخر التصرف في المبيع.
قلت وكذا استئجاره على إجارة أخيه حيث قلنا بخيار المجلس فيها.
وقال الشيخ تقي الدين في شرح المحرر قلت واستئجاره على استئجار أخيه واقتراضه على اقتراض أخيه ولتهابه على اتهاب أخيه مثل شرائه على شراء أخيه أو شرائه على لتهابه أو شرائه على إصداقه ونحو ذلك بحيث تختلف جهة الملك.
قوله (وفي بيع الحاضر للبادي روايتان).
وأطلقهما في الهداية والمذهب والتلخيص والمحرر وشرح بن منجا والفائق والزركشي.
إحداهما يحرم ولا يصح بشروطه وهو المذهب.
قال في المغني والشرح والفروع حرم وفسد العقد رضوا بذلك أم لا في ظاهر المذهب.
قال الناظم وهو الأظهر واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز والمنور ونظم المفردات والخرقي وهو منها وقدمه في الحاويين والكافي.
والرواية الثانية يكره ويصح قدمه في الخلاصة والرعايتين.
وعنه يحرم ويصح ذكرها في الرعاية الكبرى وغيره.
قال الزركشي وجعل بن منجا في شرحه الصحة على القول بزوال النهي والبطلان على القول ببقائه قال وليس بشيء وإنما الروايتان على القول ببقاء النهى انتهى.
قلت ما قاله بن منجا قاله المصنف في المغني والشارح.
فالرواية الواردة عن أحمد تدل على ذلك وبها استدلا.