وأطلقهما في المذهب وقدمه بن عبدوس في تذكرته بأن يكون متصلا بحي.
قلت حيث قلنا بطهارته والانتفاع به لا يشترط ذلك وهو ظاهر كلام الأكثر.
فائدة لو اشتراه بشرط القطع وتركه حتى طال فحكمه حكم الرطبة إذا طالت على ما يذكره في باب بيع الأصول والثمار وذكره المصنف والشارح.
قوله (ولا يجوز أن يبيع عبدا غير معين).
بلا نزاع.
قوله (ولا عبدا من عبيد ولا شاة من قطيع).
هذا المذهب وعليه الأصحاب وصرحوا به.
وظاهر كلام الشريف أبي جعفر وأبي الخطاب أنه يصح إن تساوت قيمتهم.
قلت هذا كالمتعذر وجوده.
وقال في الانتصار في مسألة تعيين النقود إن ثبت للثياب عرف وصفة صح إطلاق العقد عليها كالنقود أومأ إليه الإمام أحمد.
وفي المفردات يصح بيع عبد من ثلاثة أعبد بشرط الخيار.
فائدة لا يصح بيع المغروس في الأرض الذي يظهر ورقه فقط كاللفت والفجل والجزر والقلقاس والبصل والثوم ونحو ذلك على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المغني والشرح وغيرهما ذكراه في باب بيع الأصول والثمار.
وقيل يصح واختاره الشيخ تقي الدين وقال اختاره بعض أصحابنا واختاره في الفائق.
قال في الرعايتين قلت ويحتمل الصحة وله الخيار بعد قلعه.