قوله (ثم يرجع إلى منى ولا يبيت بمكة ليالي منى).
بلا نزاع في الجملة ويأتي في الواجبات هل هو واجب أو مستحب.
قوله (ويرمي الجمرات بها في أيام التشريق بعد الزوال).
هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ونص عليه.
قال ابن الجوزي في المذهب ومسبوك الذهب إذا رمى في اليومين الأولين من أيام منى قبل الزوال لم يجزه رواية واحدة فأما في اليوم الأخير فيجوز في إحدى الروايتين انتهى.
قال في الفروع وجوز بن الجوزي الرمي قبل الزوال.
وقال في الواضح ويجوز الرمي بطلوع الشمس إلا ثالث يوم وأطلق في منسكه أيضا أن له الرمي من أول يوم وأنه يرمي في اليوم الثالث كاليومين قبله ثم ينفر.
وعنه يجوز رمي متعجل قبل الزوال وينفر بعده.
ونقل بن منصور إن رمى عند طلوعها متعجل ثم نفر كأنه لم ير عليه دما وجزم به الزركشي.
فائدة آخر وقت رمي كل يوم المغرب ويستحب الرمي قبل صلاة الظهر بعد الزوال.
قوله (في الجمرة الثانية والثالثة يقف ويدعو).
هذا بلا نزاع لكن قال بعض الأصحاب رافعا يديه ونقل حنبل يستحب رفع يديه عند الجمار.
قوله (ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها ويستقبل القبلة في الجمرات كلها).