فوائد.
الأولى وكذا الحكم خلافا ومذهبا إذا طرأ مانع بعد الحول كالجنون وغيره.
الثانية قوله تؤخذ الجزية في آخر الحول ويمتهنون عند أخذها ويطال قيامهم وتجر أيديهم.
قال أبو الخطاب ويصفعون عند أخذها نقله الزركشي ولا يقبل منهم إرسالها مع غيرهم لزوال الصغار عنهم كما لا يجوز تفريقها بنفسه.
قال ابن منجا في شرحه على قول المصنف ويمتهنون عند أخذها فإن قيل المذكور مستحق أو مستحب.
قيل فيه خلاف ويتفرع عليه عدم جواز التوكيل إن قيل هو مستحق لأن العقوبة لا تدخلها النيابة وكذا عدم صحة ضمان الجزية لأن البراءة تحصل بأداء الضامن فتفوت الإهانة وإن قيل هو مستحب انعكست هذه الأحكام انتهى.
وقال في الرعاية الكبرى وهل للمسلم أن يتوكل لذمي في أداء جزيته أو أن يضمنها أو أن يحيل الذي عليه بها يحتمل وجهين أظهرهما المنع كما سبق انتهى.
قلت فعلى المنع يعايى بها في الضمان والحوالة والوكالة.
وأما صاحب الفروع وغيره فأطلقوا الامتهان.
الثالثة لا يصح شرط تعجيله ولا يقتضيه الإطلاق على الصحيح من المذهب.
قال الأصحاب لا نأمن نقض الأمان فيسقط حقه من العوض وقدمه في الفروع وعند أبي الخطاب يصح ويقتضيه الإطلاق.