قلت الذي يظهر أن هذا ليس شرطا في صحة البيع وظاهر كلام الفروع أنه جعله شرطا عند القائلين به.
الثانية لا يجوز الاستصباح بشحوم الميتة ولا بشحم الكلب والخنزير ولا الانتفاع بشيء من ذلك قولا واحدا عند الأصحاب ونص عليه.
واختار الشيخ تقي الدين جواز الانتفاع بالنجاسات وقال سواء في ذلك شحم الميتة وغيره وهو قول للشافعي وأومأ إليه في رواية بن منصور.
تنبيه قوله ويتخرج على ذلك جواز بيعها.
أن المصنف وغيره خرجوا جواز البيع من رواية جواز الاستصباح بها.
تنبيه شمل قوله الرابع أن يكون مملوكا له.
الأسير لو باع ملكه وهو صحيح صرح به في الفروع وغيره.
قوله (فإن باع ملك غيره بغير إذنه أو اشترى بعين ماله شيئا بغير إذنه لم يصح).
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والمحرر والرعايتين والحاويين والنظم وغيرهم.
وعنه يصح ويقف على إجازة المالك اختاره في الفائق وقال لا قبض ولا إقباض قبل الإجازة.
قال بعض الأصحاب في طريقته يصح ويقف على إجازة المالك ولو لم يكن له مجيز في الحال.
وعنه صحة تصرف الغاصب.
ويأتي حكم تصرفات الغاصب الحكمية في بابه في أول الفصل الثامن.
قوله (وإن اشترى له في ذمته بغير إذنه صح).
إذا اشترى له في ذمته فلا يخلو إما أن يسميه في العقد أو لا فإن لم يسمه