قلت وهو الصواب.
الرابعة يشترط لإحراق رحله أن يكون الغال حيا نص عليه حرا مكلفا ولو كان ذميا أو امرأة صرح به المصنف والشارح وغيرهما وهو ظاهر الفروع.
قال في الفروع والمراد ملزما ذكره الآدمي البغدادي وصاحب الوجيز.
وقال في الرعاية مسلما.
ويشترط أيضا أن لا يكون باعه ولا وهبه على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع.
وقيل يحرق بعد البيع والهبة أيضا وهما احتمالان مطلقان في المغني والشرح وبنياهما على صحة البيع وعدمه فإن صح البيع لم يحرق وإلا حرق وأطلقهما في القواعد الفقهية.
الخامسة يعزر الغال أيضا مع إحراق رحله بالضرب ونحوه لكن لا ينفي نص عليه.
تنبيهان.
أحدهما ظاهر كلام المصنف وغيره أن السارق من الغنيمة لا يحرق رحله وهو صحيح وهو المذهب وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين.
وقيل حكمه حكم الغال جزم به في التبصرة وأنه سواء كان له سهم أو لا.
الثاني ظاهر كلام المصنف أيضا أن من ستر على الغال أو أخذ منه ما أهدي له منها أو باعه أمامه أو حاباه لا يكون غالا وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب إلا الآجري فإنه قال هو غال أيضا.
الثالث لو غل عبد أو صبي لم يحرق رحلهما بلا نزاع.