عليه الحد فيما يوجبه ويقتص منه فيما يوجب القصاص ويعزر فيما سوى ذلك بما ينكف به أمثاله عن فعله.
وذكر في الوسيلة إن لم ننقضه في غير ذكر الله أو كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء وشرط عليه فوجهان.
وقال في الرعاية قلت ويحتمل النقض بمخالفة الشرط.
وأما القذف فالمذهب أنه لا ينقض عهده به نص عليه في رواية وقدمه في المحرر والفروع وصححه في النظم.
وعنه ينقض ذكرها المصنف هنا وجماعة من الأصحاب.
قال ابن منجا هذا المذهب وهو أولى وجزم به في الوجيز وتجريد العناية وقدمه في الرعايتين والحاويين.
وذكر هذه الرواية في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاويين وغيرهم قال الزركشي وحكى أبو محمد رواية في المقنع بالنقض ولعله أراد مخرجه.
تنبيه حكى الروايتين في القذف وغيره المصنف رحمه الله وجماعة كثيرة من الأصحاب.
وقال في المحرر وإن قذف مسلما لم ينقض نص عليه.
وقيل بلى وإن فتنه عن دينه وعدد ما تقدم انتقض نص عليه.
وقيل فيه روايتان بناء على نصه في القذف والأصح التفرقة انتهى.
وقال في تجريد العناية إذا زنى بمسلمة وعدد ما تقدم انتقض عهده نصا وخرج لا من قذف مسلم نصا وقدم هذه الطريقة في الفروع.
فائدة حكم ما إذا سحره فآذاه في تصرفه حكم القذف نص عليهما.
قوله (وإن أظهر منكرا أو رفع صوته بكتابه ونحوه لم ينتقض عهده).