والوجه الثاني يلزم واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى جواز هدمها مع عدم الضرر علينا.
وقيل يمنع من هدمها.
قال في الرعاية الكبرى وهو أشهر قال في الفروع كذا قال.
قوله (ولا يمنعون من رم شعثها).
هذا المذهب جزم به في الهداية وإدراك الغاية وتجريد العناية والكافي وقال رواية واحدة.
وقال في الرعايتين هذا أصح وقدمه في الفروع والمحرر والنظم وغيرهم.
وعنه المنع من ذلك اختاره الأكثر.
قال ابن هبيرة كمنع الزيادة.
قال في المحرر ونصرها القاضي في خلافه وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والحاويين.
قوله (وفي بناء ما استهدم منها ولو كلها روايتان).
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والبلغة والرعايتين والحاويين والقواعد الفقهية.
إحداهما المنع من ذلك وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والفروع والكافي والنظم وإليه ميله في المغني والشرح ونصره القاضي في خلافه.
قال ابن هبيرة اختاره الأكثر.
قال ناظم المفردات ويمنع من بنائها إذا انهدمت وهو من المفردات.
والرواية الثانية يجوز ذلك قال في الخلاصة ويبنون ما استهدم على الأصح وقال في القواعد الفقهية عن الخلاف بناء على أن الإعادة هل هي استدامة أو إنشاء.