ويمنعون أيضا من إظهار الخمر والخنزير فإن أظهروهما أتلفناهما وإلا فلا نص عليه.
ويمنعون أيضا من شراء المصحف.
وقال في المغني والشرح والرعاية وغيرهم وكتاب حديث وفيه زاد في الرعاية وامتهان ذلك ولا يصحان أومأ إليهما أحمد رحمه الله.
وقيل في الفقه والحديث وجهان.
واقتصر في عيون المسائل على المصحف وسنن النبي صلى الله عليه وسلم.
ويكره أن يشتروا ثوبا مطرزا بذكر الله أو كلامه.
قال في الرعاية قلت ويحتمل التحريم والبطلان.
ويكره للإمام تعليمهم القرآن لا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
والمنصوص التحريم على ما يأتي قريبا والأول المذهب قدمه في الفروع وهو اختيار القاضي.
قال في الرعاية وتعليمهم بعض العلوم الشرعية يحتمل وجهين والكراهة أظهر انتهى.
قوله (ويمنعون من دخول الحرم).
هذا المذهب نص عليه مطلقا وعليه الأصحاب ولو غير مكلف.
وقيل لهم دخوله وأومأ إليه في رواية الأثرم ووجه في الفروع احتمالا بالمنع من المسجد الحرام لا الحرم لظاهر الآية.
وقيل يمنعون من دخول الحرم إلا لضرورة.
وقال ابن الجوزي يمنعون من دخوله إلا لحاجة.
قال ابن تميم في أواخر اجتناب النجاسة ليس للكافر دخول الحرمين لغير ضرورة وقطع به بن حامد.