المذهب جزم به في الرعايتين والحاويين وتذكرة بن عبدوس والفائق.
وقيل يصح مطلقا وأطلقهما الناظم.
وقيل يصح إن سمي الموكل في العقد وإلا فلا وأطلقهن في الفروع.
وقال في الواضح إن كفر بالعتق وكل من يشتريه له ويعتقه.
وقال في الانتصار لا يبيع الكافر آبقا ويوكل فيه لمن هو في يده.
وتقدم في أواخر كتاب الجهاد هل يبيع من استرق من الكفار للكفار في كلام المصنف وتقدم المذهب في ذلك.
قوله (وإن أسلم عبد الذمي أجبر على إزالة ملكه عنه بلا نزاع وليس له كتابته).
هذا أحد الوجهين وجزم به بن عبدوس في تذكرته وقدمه في الشرح وقال هو أولى وصححه في النظم في أواخر باب الكتابة.
قال ابن منجا هذا المذهب وقدمه في الفروع في باب التدبير وقدمه في الهداية والخلاصة في باب الكتابة.
وقال القاضي له ذلك جزم به في الوجيز.
وحكى في الفروع عن أبي بكر أنها تكفي.
قال في الرعايتين والحاوي الصغير صح في أصح الوجهين ويكفي في الأصح وأطلقهما في الكافي والتلخيص والبلغة والمحرر والنظم والحاوي الكبير والفائق وأطلقهما في المذهب في باب الكتابة.
ويأتي إذا أسلم عبده أو أم ولده في باب التدبير وفي الاكتفاء بالكتابة إذا ورثه الوجهان خلافا ومذهبا.
فائدة قيل يدخل العبد المسلم في ملك الكافر ابتداء في سبع مسائل.
إحداها الإرث.