وقال الآجري لو حازوها ولم تقسم ثم انهزم قوم فلا شيء لهم لأنها لم تصر إليهم حتى صاروا عصاة.
فائدة يستحق أيضا من الغنيمة من بعثه الأمير لمصلحة الجيش مثل الرسول والدليل والجاسوس وأشباههم فيسهم لهم وإن لم يحضروا ويسهم أيضا لمن خلفهم الأمير في بلاد العدو غزوا أو لم يمر بهم فرجعوا نص عليه.
قوله (من تجار العسكر وأجرائهم).
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب.
قال الإمام أحمد يسهم للمكاوي والبيطار والحداد والخياط والإسكاف والصناع وهو من المفردات.
وذكر بن عقيل في أسير وتاجر روايتين والإسهام للتاجر من المفردات.
وعنه لا يسهم لأجير الخدمة.
وقال القاضي وغيره يسهم له إذا قصد الجهاد وكذا قال في التاجر.
وقال في الموجز هل يسهم لتاجر العسكر وسوقه ومستأجر مع جند كركابي وسائس أم يرضخ لهم فيه روايتان.
وقال في الوسيلة ظاهر كلامه لا تصح النيابة تبرعا أو بأجرة وقطع به بن الجوزي.
وأما المريض العاجز عن القتال فلا حق له هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم.
وقال الآجري من شهد الوقعة ثم مرض أسهم له وإن لم يقاتل وأنه قول أحمد.
تنبيه قوله والمخذل والمرجف.
يعني لا حق لهما ولا لفرسهما فيها.