فإن كان فيها نقد غالب فظاهر كلام المصنف أن البيع لا يصح به إذا أطلق وهو أحد الوجهين وهو ظاهر ما جزم به الشارح وقدمه في الفروع.
والوجه الثاني يصح وينصرف إليه وهو المذهب وهو ظاهر ما جزم به في المحرر والمنور والفائق والحاويين والوجيز وغيرهم.
قال في الفروع وهو الأصح وهو ظاهر كلام بن عبدوس في تذكرته.
وإن لم يكن في البلد نقد غالب فالصحيح من المذهب أنه لا يصح كما جزم به المصنف هنا وجزم به في المغني والشرح والمحرر والمنور والفائق والوجيز والحاويين والرعاية الصغرى وغيرهم وقدمه في الفروع وعنه يصح.
فعلى هذه الرواية يكون له الوسط على الصحيح وعنه الأدنى.
قال في الرعاية وقيل إذا اختلفت النقود فله أقلها قيمة.
قوله (وإن قال بعتك بعشرة صحاحا أو أحد عشر مكسرة أو بعشرة نقدا أو عشرين نسيئة لم يصح).
يعني ما لم يتفرقا على أحدهما وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم.
ويحتمل أن يصح وهو لأبي الخطاب واختاره في الفائق.
قال أبو الخطاب قياسا على قوله في الإجارة إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطته غدا فلك نصف درهم.
وفرق بعض الأصحاب بينهما بأن ذلك جعالة وهذا بيع ويغتفر في الجعالة ما لا يغتفر في البيع ولأن العمل الذي يستحق به الأجرة لا يملك وقوعه إلا على أحد الصفتين فتتعين الأجرة المسماة عوضا فلا يفضي إلى التنازع والبيع بخلافه قاله المصنف والشارح.
قال الزركشي وفي قياس أبي الخطاب والفرق نظر لأن العلم بالعوض