وتقدم أيضا على المنع هل يجوز إيقاد النجاسة في أوائل كتاب الطهارة.
وتقدم في باب الآنية هل يجوز بيع جلد الميتة قبل الدبغ أو بعده.
قوله (ولا الأدهان النجسة).
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب.
قال في المذهب والكافي وغيرهما هذا ظاهر المذهب.
قال المصنف الشارح والناظم وغيرهم هذا الصحيح من المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المستوعب والمحرر والفروع والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم.
وعنه يجوز بيعها لكافر يعلم نجاستها ذكرها أبو الخطاب في باب الأطعمة ومن بعده.
وخرج أبو الخطاب والمصنف وصاحب التلخيص وغيرهم جواز بيعها حتى لمسلم من رواية جواز الاستصباح بها على ما يأتي من تخريج المصنف في كلامه.
وقيل يجوز بيعها إن قلنا تطهر بغسلها وإلا فلا قاله في الرعاية.
قلت هذا المذهب ولا حاجة إلى حكايته قولا ولهذا قال في المحرر والحاويين وغيرهم على القول بأنها تطهر يجوز بيعها ولم يحكوا خلافا.
وقيل يجوز بيعها إن جاز الاستصباح بها ولعله القول المخرج المتقدم لكن حكاهما في الرعاية.
تنبيه قال ابن منجا في شرحه مراد المصنف بقوله في الرواية الثانية يعلم نجاستها اعتقاده للطهارة قال لأن نفس العلم بالنجاسة ليس شرطا في بيع الثوب النجس فكذا هنا.
قال في المطلع وقوله يعلم نجاستها بمعنى أنه يجوز له في شريعته الانتفاع بها.
قلت ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب اشتراط إعلامه بنجاسته.